تسجيل الدخول

الملف الصحفي

تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

03 جمادى الثانية 1439

صدر قرار معالي وزير المالية رقم (1727) وتاريخ (1439/05/25هـ) القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11هـ) بناءً على التعديلات التي تمت على بعض مواد النظام الضريبي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ (1438/12/29هـ). 

وجاء في أبرزها ما تم من تعديل على نص الفقرة (1) من المادة الأولى (أحكام أساسية) لتصبح على النحو الآتي: (تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين، وعن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية...). 

وكذلك ما تم من إضافة على نص المادة الثامنة (الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول) على النحو الآتي: (2-لا يتم احتساب ربح أو خسارة عند نقل أصل من شركة أموال إلى شركة أموال أخرى تقع ضمن مجموعة شركات أموال واحدة، أو نقل الأصل فيما بين شركات في مجموعة​​​​ شركات أموال واحدة، ولا يحتسب ربح أو خسارة بالنسبة للشركة المنقول لها الأصل شريطة توفر الآتي: 

أن تكون هذه الشركات ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة أموال واحدة. 

أن لا يتم التخلص من هذه الأموال إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين من تاريخ النقل).