هي السلع التي نص عليها قرار معالي وزير المالية رقم (2597) وتاريخ 24 رجب 1439 هـ، والتي حددت فيها الأصناف الممنوعة التي يصحبها المسافرون بكثرة، والغرامات التي تفرض بحق كل من يحاول إدخالها، مثل:
العملات المزورة، الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها، دخان المضغ الممنوع، مسيلات الدموع، الأسلحة والذخائر، ما يحتوي على كاميرا تصوير سرية، الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه، أجهزة كشف رادار السرعة، الكتب والمطبوعات المخالفة لأنظمة وزارة الأعلام، المواد غير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء من الحبوب، والكريمات والأعشاب، وغيرها المستحضرات، وأجهزة التنصت بجميع أشكالها وأنواعها.
ويمكن الاطلاع على قائمة السلع الممنوعة والمقيدة من خلال زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبية والجمارك.