تسجيل الدخول

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

    الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ورحلة المتعامل

    الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ورحلة المتعامل

    تُعــد الأمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة جهــة مســتقلة الدعــم للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة قانونيًـا، إداريًــا، فنيًا، ومحاســبيًا عبــر سلســلة مــن الأنظمــة والخدمـات الإلكترونيـة لتمكيـن الفصل الناجــز فــي المنـازعـــات الزكويـــة والضريبيــة والجمركيــة.

    أما هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك فهي ترتبط تنظيمياً بمعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتعمل علـى جبايــة الــزكاة، وتحصيــل الضرائــب والرســوم الجمركيــة، ، وتنظيــم جميــع الأنشــطة المتعلقــة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية.​



    تتولى الأمانة العامة العمل على المهام الآتية:

    1- الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها.

    2- دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير لعرضها على الدوائر.

    3- تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد الجلسات وأثناءها وبعدها.

    4- إبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

    5- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات النظامية والفنية والمحاسبية.

    6- استخراج المبادئ القضائية من قرارات دوائر الاستئناف.

    7- تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها.

    8- متابعة مؤشرات قياس أداء الدوائر المعتمدة والمستهدفات الموضوعة.

    9- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقاضي.

    10- المشاركة مع الإدارات المعنية في الهيئة من أجل تطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة ذات الصلة بأعمال الدوائر.​


    تعد اللجان الزكوية والضريبية والجمركية جهة قضائية مستقلة، حيث يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية بموجب أمر ملكي، فيما يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الجمركية بموجب قرار من وزير المالية.

    لمعرفة المزيد عن اللجان وتخصصاتها اضغط هنا​.




    تيسيرًا لرحلة المتعامل عملت الأمانة العامة على رقمنة كافة الخدمات، لتشمل على سبيل المثال: تقييد الدعاوى، إدارة عملية تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، إدارة الجلسات رقميًا عن بعد، صياغة القرارات وتسليمها، النشر الفوري للقرارات، توفير قنوات متعددة لخدمة المتعاملين على مدار الساعة، نشر الأدلة والمدونات التوضيحية والمبادئ القضائية.​

    تبدأ رحلة المتعامل بتقديم دعوى مستوفية كافة المتطلبات النظامية عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة، ثم تبادل المذكرات، تليها دراسة الدعوى من الناحية النظامية والفنية والمحاسبية، ثم انعقاد الجلسة رقميًا عن بعد، يليها صياغة القرار وتسليمه للأطراف إلكترونياً. ويحق لأطراف الدعوى تقديم طلب الاستئناف على قرار لجنة الفصل؛ ماعدا الحالات التي تكتسب فيها القرارات الصفة النهائية والقطعية.​

    تسعد الأمانة العامة بخدمتكم واستقبال آرائكم ومقترحاتكم عبر رفع التذاكر من خلال صفحة اتصل بنا، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد: 8001220000، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على منصة إكس  CareGSTC@

    الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية

    الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية

    عند وجود نزاع ناشئ عن تطبيق الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، يحق للمتعامل رفع الاعتراض لدى هيئة الزكاة والضريبية والجمارك، وفي حال تم رفض الاعتراض أو قبوله جزئيًا أو عدم الرد خلال المدة النظامية يتاح للمتعامل إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام دوائر الفصل لدى الأمانة العامة.


    يمكــن للمتعامل تســجيل دعــوى جديــدة لــدى الأمانــة العامــة مــن خــلال الدخول على البوابــة الإلكترونيــة ورفع كافة المستندات والمتطلبات النظامية، ولمعرفة المزيد يمكنكم الاطلاع الدليل الإرشادي للخدمات الإلكترونية.​

    عند رفع الدعوى يجب التأكد من استيفاء كافة البيانات والمتطلبات المذكورة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وهي:

    1.   اسم المدعي ورقم الهوية الوطنية، أو عقد التأسيس ورقم السجل التجاري والعنوان في حال كان شخصًا اعتباريًا.

    2.   رقم الاعتراض لدى الهيئة وتاريخه ونتيجته ونسخة من القرار المعترض عليه.

    3.   الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي ورقم هويته ومكان إقامته.

    4.    تحديد وسيلة الاتصال بالمدعي.

    5.    موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.

    6.    تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية.

    7.    الرقم الضريبي أو المميز (إن وجد).​

    تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

    ​هي السلع التي نص عليها قرار معالي وزير المالية رقم (2597) وتاريخ 24 رجب 1439 هـ، والتي حددت فيها الأصناف الممنوعة التي يصحبها المسافرون بكثرة، والغرامات التي تفرض بحق كل من يحاول إدخالها، مثل:

    العملات المزورة، الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها، دخان المضغ الممنوع، مسيلات الدموع، الأسلحة والذخائر، ما يحتوي على كاميرا تصوير سرية، الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه، أجهزة كشف رادار السرعة، الكتب والمطبوعات المخالفة لأنظمة وزارة الأعلام، المواد غير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء من الحبوب، والكريمات والأعشاب، وغيرها المستحضرات، وأجهزة التنصت بجميع أشكالها وأنواعها.

     ​

    ويمكن الاطلاع على قائمة السلع الممنوعة والمقيدة من خلال زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبية والجمارك.​​

    ​تحيـل الأمانـة العامـة صحيفـة الدعـوى إلـى العـرض علـى الدائـرة المختصـة بعـد تحققهـا مـن اسـتيفائها للمتطلبــات النظاميــة المذكــورة فــي المــادة (11) من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وإجراء تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى بموجب المادة (14) من ذات القواعد.​



    نعـم يجـوز وقـف الدعـوى بنـاء علـى اتفـاق أطرافهـا علــى عــدم الســير فيهــا فــي مــدة لا تتجــاوز (180) يومـًـا مــن تاريــخ إقــرار الدائــرة علــى اتفاقهــم، وإذا لــم يعــاود أطــراف الدعــوى الســير فيهــا خــلال الـ (10) أيام التاليــة لنهايــة الأجــل؛ عــد المدعــي تــاركًا لدعواه.​

    يتم تبليغ أطراف الدعوى بموعد الجلسة وفقًا لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، عبر إحدى الوسائل الآتية:

    1- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة -بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الجوال الموثق لدى نظام أبشر أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار.

    2- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق لدى نظام أبشر أو المختار.

    3- العنوان الوطني.

    4- العنوان المدون في السجل التجاري.

    5- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.​


    رحلة التقاضي في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية

    رحلة التقاضي في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية

    يسّرت الأمانة العامة على أطراف الدعوى حضور جلسات التقاضي لتكون عن بعد من أي مكان عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء الدائرة، ويمكن لأطراف الدعوى حضور الجلسة من خلال الدخول على الرابط المرسل إليهم في رسالة التبليغ بموعد الجلسة.​

    لتفادي التغيب عن الجلسة، تأكد من التزامك لكافة التعليمات والاشتراطات اللازمة لحضور جلسة التقاضي، وهي:

    - الدخول على الرابط قبل موعد الجلسة بـ (10) دقائق.  

    - اختيار بيئة مناسبة والتأكد من التواجد في مكان هادئ ومناسب للذوق العام.

    - الالتزام بالزي الرسمي وفتح الكاميرا أثناء حضور الجلسة.

    - التأكد من سرعة الانترنت وجودة الاتصال.

    - تجهيز الهوية الوطنية أو أي أوراق ثبوتية تطلبها منك الدائرة قبل افتتاح الجلسة مثل: (الوكالة الشرعية، السجل التجاري، عقد التأسيس - ترخيص المحاماة – رخصة التمثيل النظامي - وغيرها من المستندات الثبوتية الأخرى).

    - تجنب الخروج من الجلسة قبل بدئها.

    - يمنع منعًا باتًا تسجيل أو تصوير الجلسة أو جزء منها.​​

    يُعدّ أحد الأطراف غائبا عن الجلسة إذا لم يحضر خلال (30) دقيقـــة مـــن موعد بدء الجلسة، وإذا مدَّدَت الدائرة هذه المدة، وحضـــر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعدُّ غائبًا.​

    تفصل الدائرة في الدعوى خلال (30) يوم من تاريخ انعقاد أول جلســـة، إلا فـــي الحالات التي تســـتدعي أكثر من ذلك وفقًا لتقدير الدائرة على ألا تتجاوز (15) يوماً أخرى.​

    إذا وقـــع غمـــوض فـــي منطـــوق القرار فلأيٍّ من أطـــراف الدعوى أن يطلب تفســـير للقـــرار من خلال البوابـــة الإلكترونية للأمانـة العامة، ويصـــدر قرارًا مستقــــلاً بالتفســـير يوقعـــه أعضـــاء الدائـرة التـــي أصدرته, ويُعدُّ القرار الصادر بالتفســـير متممًا للقرار الأصلي, ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي.​

    يحق للدائرة مصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح القرار الصادر من اللجان، وذلك عند وقوع أخطاء مادية بحتة في القرارات الصادرة من اللجان، وهي الأخطاء الكتابية أو الحسابية.​

    نعم يحقّ لأي من الطرفين تقديم طلب استئناف على قـــرار اللجنـــة؛ مـــا عدا الحـــالات التي تكتســـب فيها قرارات لجنة الفصل الصفة النهائية.​

    يحقّ لأيٍّ من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر فـــي القـــرارات النهائية الصادرة عـــن أيٍّ من الدوائر وفق الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، بحسب طبيعة كل دعوى.​


    جهات التنفيذ للقرارات الصادرة من اللجان تختلف بحسب اختلاف طبيعة الدعوى فعلى سبيل المثال: في حال كانت الدعوى متعلقة بجباية الزكاة أو تحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية فتكون محكمة التنفيذ العامة أو الإدارية هي الجهة المختصة، فيما لو كانت الدعوى جزائية (متعلقة بقضايا التهريب الجمركي) فتكون أمارة المنطقة المعنية بالاختصاص المكاني هي جهة التنفيذ.​

    يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقًا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.​